المادة 12
مادة 12: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف المتخصصة, غير ان مجموع تعهدات المصرف المتخصص الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق ستة امثال امواله الخاصة. يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه النسبة حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية.