النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف المتخصصة, غير ان مجموع تعهدات المصرف المتخصص الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق ستة امثال امواله الخاصة. يمكن لمصرف لبنان تعديل هذه النسبة حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180980/article/12/