جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 39 16/06/1983

تعديل المادة 231 من قانون المحاسبة العمومية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
39
التاريخ
16/06/1983
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/07/1983, ص. 710
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 23/03/1985
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 23/03/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 39 تاريخ 16/06/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 231 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) واستعيض عنه بالنص التالي: تطبق على قوى الامن الداخلي والامن العام احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1713 تاريخ 26/1/1979, بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه. اما بالنسبة للمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بهذا الجهاز, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية