النص الكامل

قرار رقم 5191 تاريخ 19/06/1993 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 4830 تاريخ 09/03/1992 المعدلة بالمادة الاولى من القرار رقم 5142 تاريخ 20/02/1993 وتستبدل بالنص التالي: على شركات الصرافة المدرجة اسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, ان تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 31/12/1993 الى تسوية اوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 5191 تاريخ 19/06/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180998/article/1/