جميع التشريعات

علم وخبر رقم 62 14/05/2002

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى اكليريكية مار انطونيوس البادواني" مركزها كرمسدة-قضاء زغرتا محافظة لبنان الشمالي

النوع
علم وخبر
الرقم
62
التاريخ
14/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/05/2002, ص. 3825-3826
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 62 تاريخ 14/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رابطة قدامى اكليريكية مار انطونيوس البادواني"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4819/2 تاريخ 16/11/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة قدامى اكليريكية مار انطونيوس البادواني" مركزها: كرمسدة- ملك دير مار يعقوب - قضاء زغرتا غايتها:- 1- العمل على بث روح المحبة والصداقة والتعاون بين اعضاء الرابطة لما فيه خيرهم الروحي والأدبي والاجتماعي. 2- انماء شخصيتهم المسيحية الملتزمة والعمل على انماء الوطن والكنيسة. 3- تحقيق الشراكة بين الاكليروس والعلمانيين ودعم الاكليريكية اجتماعيا واذا دعت الحاجة ماديا. 4- المشاركة العملية في نهج الكنيسة الكاثوليكية, بروح مسكونية وانفتاح وحوار بين المسلمين والمسيحيين حسب ما جاء في توجيه الارشاد الرسولي. 5- درس الحاجات الرعوية واقتراح دورات تنشئة مستديمة تساهم في حيوية الكنيسة المحلية. 6- دعم ورفع معنويات الكهنة في رسالتهم لا سيما في مرضهم وشيخوختهم. المؤسسون السادة: الخوري سمعان ايليا بطيش الخوري غسان شكيب سلوم مخايل سعاده اشمر الخوري ميشال ريشا صقر الخوري نعيم حنا سعيد الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري سمعان ايليا بطيش .

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاربخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تنقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية للهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 14/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر