جميع التشريعات

مرسوم رقم 7862 10/05/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-التفتيش المركزي لعام 2002

النوع
مرسوم
الرقم
7862
التاريخ
10/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/05/2002, ص. 3787
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7862 تاريخ 10/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /35000000/ ل. ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 4- التفتيش المركزي الوظيفة 115- ادارة شؤون الموظفين البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذه 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /35000000/ ل. ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1. ايار 20.2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة