المادة 1
مادة 1: يعطى ابتداء من 1/1/2002, رئيس مجلس الادارة- المدير العام والمستخدمون والاجراء والمتعاقدون العاملون فعليا وحصرا في مصالح المياه تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية, وذلك مقابل البدل عن كمية المياه التي كانوا يستفيدون منها في المصالح المذكورة. يعتبر التعويض الشهري المقطوع جزءا من الراتب او التعويض او الاجور ويدرج في خانة مستقلة في جدول الرواتب او التعويضات او الاجر, ويلغى هذا التعويض فور انتهاء خدمة المستفيد أو تركه العمل لاي سبب كان