جميع التشريعات

مرسوم رقم 7871 10/05/2002

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء بحيرة في حصرون (قضاء بشري) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7871
التاريخ
10/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/05/2002, ص. 3796
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7871 تاريخ 10/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قراري مجلس بلدية حصرون رقم 97 تاريخ 29/10/2000 ورقم 29 تاريخ 12/05/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء بحيرة في حصرون (قضاء بشري) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 2430- 2431- 2435- 2436 2437- 2438- 2439- 2440 2441- 2442- 2443- 2444- 2445- 2446- 2447- 4644 4646- 4649- 4657- 4658- 4659 و4660 من منطقة حصرون العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاك المرفقة به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية حصرون.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي