المادة 12
تخصص المستحقات المتوجبة وفقا لأحكام القانون رقم 364 تاريخ 16/8/2001 ولأحكام هذا المرسوم بالاستناد الى طلب خاص يتقدم به كل أسير محرر او ينوب عنه بموجب مستند قانوني الى وزارة المالية مرفقا بالمستندات التالية:
1- إخراج قيد فردي وعائلي.
2- إفادة إعتقال وإفراج من إحدى المراجع التالية:
- الصليب الأحمر الدولي.
- الصليب الاحمر اللبناني.
- وزارة الدفاع الوطني.
- وزارة الداخلية والبلديات.
3- وثيقة وفاة للشهداء.
4- حصر إرث لأسر الشهداء.
5- صورة بطاقة معوق للمعوقين مع إفادة تثبت الصلة بين الاعاقة والأسر.
6- إفادة من مجلس الجنوب لمن لم يقبضوا منحة تحرير.
7- إفادة من مجلس الجنوب لمن قبضوا منحة تحرير مع تحديد قيمتها.