المادة 4
يمكن للمجلس الاعلى للتنظيم المدني, في المناطق التي فرض نظامها استعمال الحجر الطبيعي او القرميد استثناء الابنية ذات الخصائص والعناصر الهندسية المعمارية المعروفة (نمط باسك او نمط اسباني او عربي او باطون خام للغلاف او غيره) من فرض الحجر الطبيعي والقرميد وفقا لنظام المنطقة دون فرض اية غرامة وذلك بغية الابقاء على الطابع المميز الخاص لهذه الابنية. وفي هذه الحالة يجب ان تقدم خرائط المشروع مفصلة وكاملة الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني.