جميع التشريعات

قرار رقم 7 02/07/1981

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة وتحويل سلسلة الرتب والرواتب فيها واعطاء المتعاقدين والاجراء زيادة استثنائية

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
02/07/1981
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/07/1981, ص. 398-400
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 02/07/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في تعاونية موظفي الدولة الى /675/ ستماية وخمس وسبعين ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحدث السلسلة الجديدة التالية لوظائف الفئة الخامسة في تعاونية موظفي الدولة: الدرجة الراتب

1 770 2 730 3 690 4 655 5 620 6 585 7 555 8 525

يصنف مستخدمو الفئة الخامسة في السلسلة الجديدة اعتبارا من 1/7/1980, كل في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه او في الدرجة الاقرب الى راتبه. في حال الموازاة في الراتب , يحتفظ المستخدم بأقدميته المؤهلة للتدرج. اما في حال عدم الموازاة في الراتب , فيؤخر او يقدم تدرج المستخدم بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 3

مادة 3: تحول سلسلة رواتب مستخدمي تعاونية موظفي الدولة وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في تعاونية موظفي الدولة الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا القرار على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما للاجير. من اجل حساب قيمة زيادة الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر نصف الليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز نصف الليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1980.

بيروت , في 2 - تموز سنة 1981 الرئيس جورج صليبي العضو محمد شعيتو العضو جوزف زعرور