المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونياة الاستهلاكية في جران وجوارها م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 512/2 الصادر عن المدير العام لوزارة الزراعة بتاريخ 03/06/1969 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 33/1 ويعين الموظف لدى دائرة التعاون في الشمال السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.