النص الكامل

قرار رقم 27 تاريخ 09/06/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأية اعمال من شأنها تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه ومنظره العام دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 09/06/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181083/article/2/