جميع التشريعات

مرسوم رقم 10309 18/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد لسلي الياس نعيم نهرا

النوع
مرسوم
الرقم
10309
التاريخ
18/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3088
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10309 تاريخ 18/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لسلي

الياس نعيم نهرا المسجل برقم 1351/م تاريخ

28/01/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة

بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8490 تاريخ

16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود

الصيد بالمفرق,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد لسلي الياس نعيم نهرا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في ذوق مكايل ـ حارة المير ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان, للعام وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2003 ,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود