جميع التشريعات

مرسوم رقم 10313 18/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي ابراهيم محمد ابراهيم علي احمد

النوع
مرسوم
الرقم
10313
التاريخ
18/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3091
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10313 تاريخ 18/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

ابراهيم محمد ابراهيم علي احمد المسجل برقم

11495/م تاريخ 21/11/2002 والمتعلق بطلب

تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وخائرها

للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8293 تاريخ 22/07/2002

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي إبراهيم محمد إبراهيم علي أحمد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة كفررمان ـ العقار رقم 3347/ القسم رقم 5/ بلوك أ ـ الشارع العام ـ مقابل ثانوية البنات الرسمية ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود