جميع التشريعات

مرسوم رقم 10315 18/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد منذر سعيد عبد الله

النوع
مرسوم
الرقم
10315
التاريخ
18/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3092-3093
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10315 تاريخ 18/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منذر

سعيد عبد الله المسجل برقم 2399/م تاريخ

24/02/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8983 تاريخ 30/10/2002

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد منذر سعيد عبد الله, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية ـ العقار رقم 2014 ـ شارع الشهيد محمود فقيه ـ قرب مركز البلدية ـ بملكه ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية ـ للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود