جميع التشريعات

مرسوم رقم 10316 18/06/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد رمزي محمد الحجار

النوع
مرسوم
الرقم
10316
التاريخ
18/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3093-3094
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10316 تاريخ 18/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رمزي

محمد الحجار المسجل برقم 12468/م تاريخ

18/12/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003

بناء على المرسوم رقم 8829 تاريخ 09/10/2002

القاضي باعطاء المستدعي رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد رمزي محمد الحجار, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة شحيم ـ العقار رقم 400 ـ الشارع العام ـ قرب مركز الدفاع المدني ـ ملك رائف ومجدي وأحمد محمد الحجار ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود