جميع التشريعات

مرسوم رقم 10323 18/06/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد توفيق فؤاد خداج

النوع
مرسوم
الرقم
10323
التاريخ
18/06/2003
الجريدة الرسمية
العدد 29, 26/06/2003, ص. 3098
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10323 تاريخ 18/06/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد توفيق

فؤاد خداج المسجل برقم 2747/م تاريخ

05/03/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد توفيق فؤاد خداج, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة عاليه ـ العقار رقم 6458/القسم 10 ـ طريق بخشتيه ـ مفرق المدينة الصناعية ـ ملك بديع المصري ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود