النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 08/06/1978 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يدمج التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المستحقة بموجب القوانين والقرارات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار في الاجور الاساسية للاجراء الدائمين والمؤقتين في مركز سلامة الطيران المدني, على ان يدور الكسر في الاجر الناتج الى خمسين قرشا اذا كان اقل من ذلك والى ليرة كاملة اذا زاد عن خمسين قرشا. وعلى ان يحتفظ الاجير الدائم باقدميته.

المادة 3 من قرار رقم 29 تاريخ 08/06/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181196/article/3/