المادة 1
مادة 1: عدلت في المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4947 تاريخ 24/2/1973 احكام الفقرتين المتعلقتين بتحديد تعويضات مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان), ولجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان): تحدد تعويضات كل من المراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بخمس وثلاثين ليرة عن كل جلسة, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم باعمال المراقبة, على ان لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /420/ ليرة في الشهر. ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوعه. لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان: تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: 700 ليرة شهريا للرئيس 600 ليرة شهريا لكل من الاعضاء. ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوعه.