جميع التشريعات

مرسوم رقم 1459 02/08/1978

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27-4-1960 (كازينو لبنان نظام التعويضات والمساعدات).

النوع
مرسوم
الرقم
1459
التاريخ
02/08/1978
الجريدة الرسمية
العدد 29, 31/08/1978, ص. 675
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1459 تاريخ 02/08/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 11/6/1959 (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات

والمساعدات ) ولا سيما المادة 56 منه المعدلة بموجب المرسوم

رقم 4947 تاريخ 24/2/1973

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 450 تاريخ

16/5/1978

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس االوزراء بتاريخ 24/5/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت في المادة 56 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4947 تاريخ 24/2/1973 احكام الفقرتين المتعلقتين بتحديد تعويضات مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان), ولجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: مراقبة الالعاب في النادي الوحيد (كازينو لبنان): تحدد تعويضات كل من المراقبين الماليين والفنيين المنتدبين لمراقبة الالعاب في النادي الوحيد بخمس وثلاثين ليرة عن كل جلسة, وذلك لتغطية النفقات التي يتكبدونها لقاء قيامهم باعمال المراقبة, على ان لا يتجاوز مجموع هذه التعويضات /420/ ليرة في الشهر. ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوعه. لجنة الاشراف على تنفيذ العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان: تحدد بصورة مقطوعة تعويضات اللجنة المكلفة الاشراف على حسن تنفيذ احكام العقد الجاري بين الدولة وشركة كازينو لبنان على الوجه التالي: 700 ليرة شهريا للرئيس 600 ليرة شهريا لكل من الاعضاء. ولا يستحق لهم اي تعويض اخر عن العمل المكلفين به مهما كان نوعه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اب 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل