المادة 12
مادة 12: لا يجوز ان تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا في البحيرات والغدران ولا ان تستعمل للزراعة الا بترخيص من مديرية الصحة والزراعة ولا يجوز على الاطلاق ان تترك راكدة
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 نافذ
مادة 12: لا يجوز ان تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا في البحيرات والغدران ولا ان تستعمل للزراعة الا بترخيص من مديرية الصحة والزراعة ولا يجوز على الاطلاق ان تترك راكدة
المادة 12 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181209/article/12/