النص الكامل

مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يجب ان تفرغ الحفائر بوجه اجباري مرة واحدة على الاقل كل سنة في خلال فصل الشتاء وان تنقل وتنشر المواد المذكورة وفاقا للانظمة المحلية المرعية في هذا الشأن وذلك على حساب اصحاب الاملاك

المادة 31 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181209/article/31/