النص الكامل

مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان ترمى او تصب او تسيل مباشرة او غير مباشرة في مجاري المياه ولا في الغدران ولا في البحر اية مادة من شأنها ان تضر بصيانة المياه او بجريانها او بسلامتها او باستعمالها للخدمة او لشرب الحيوانات او للزراعة او للصناعة او لتربية الاسماك او حفظها.

المادة 6 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181209/article/6/