المادة 8
مادة 8: لا يجوز للافراد ولا للمصالح العامة ان تنشىء مجاري الا بعد موافقة مديرية الصحة
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 نافذ
مادة 8: لا يجوز للافراد ولا للمصالح العامة ان تنشىء مجاري الا بعد موافقة مديرية الصحة
المادة 8 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181209/article/8/