النص الكامل

مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يجوز القاء اية مادة برازية او افرازية (بصاق مواد برازية الخ) صادرة من مريض مصاب بمرض معد - على الطرق العامة او الخاصة ولا في الساحات والجنائن ولا على المزابل بل يجب ان توضع هذه المواد في اوعية خاصة وتطهر حسب تعليمات السطلة الصحية ثم تلقى في المراحيض او تطمر في حفر عميقة

المادة 6 من مرسوم رقم 2762 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181210/article/6/