النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تدفع مصانع الكبريت والقداحات رسما سنويا قدره 50 ليرة لبنانية سورية وهذا الرسم واجب الاداء عن السنة بكاملها من اول كانون الثاني حتى 31 كانون الاول مهما كان تاريخ فتح المصنع. ورخصة الصناعة تجيز حاملها ان يبيع منتجاته بالجملة دون ان يكون مضطرا الى تأدية رسم اضافي

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/10/