المادة 17
مادة 17: يلاحق مرتكبو المخالفات بناء على طلب ادارة المالية او النيابة العامة وفقا للاصول المتبعة في ملاحقة الجرائم العادية الا اذا نص المرسوم الاشتراعي على خلاف ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ
مادة 17: يلاحق مرتكبو المخالفات بناء على طلب ادارة المالية او النيابة العامة وفقا للاصول المتبعة في ملاحقة الجرائم العادية الا اذا نص المرسوم الاشتراعي على خلاف ذلك
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/17/