المادة 21
مادة 21: يجب ان تنظر المحكمة المختصة في الدعوى في ظرف خمسة عشر يوما. واذا كانت المخالفة من نوع الجناية فيجب احالة المتهم الى المحكمة المختصة
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ
مادة 21: يجب ان تنظر المحكمة المختصة في الدعوى في ظرف خمسة عشر يوما. واذا كانت المخالفة من نوع الجناية فيجب احالة المتهم الى المحكمة المختصة
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/21/