النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: لا يجوز تعاطي صناعة الكبريت او القداحات الا بعد الاستحصال على رخصة تعطى بموجب مرسوم من رئيس الدولة. اما طلب الرخصة فيجب ان يرفق برسم المعمل وخارطته. ويجب ان يكون المحل المعد للمعمل مستقلا عن غيره من البنايات وان يكون مستوفيا الشروط التي تتطلبها الانظمة المحلية الخاصة بالمؤسسات الخطرة وغير الصحية والمزعجة

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/8/