النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: تستوفى الرسوم المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي بالصاق طوابع عادية من النموذج في سائر الاحوال التي لم يسمح فيها بتأديته على غير هذه الصورة. ويجور ان تكون الطوابع الملصقة على سند واحد او ورقة واحدة او اعلان واحد من فئات مختلفة شرط ان يوازي مجموعها مقدار الرسم المطلوب

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181216/article/11/