النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يجب على مأموري الدوائر المالية المناطة بهم مهمة مراقبة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي. ان يقوموا بتدقيقات فجائيةبناء على امر السلطة- المالية في الدوائر الادارية ومكاتب الشركات المغفلة, وغيرها من الشركات المساهمة وفروعها وفي مكاتب المصاريف والصيارف , وكتاب العدل وسنديك الطوابق الافرادية وشركات التأمين ووكلائها والتجار, والكومسيونجية والسماسرة ووكلاء الشركات التجارية, وملتزمي النقليات , واصحاب الجرائد والمجلات ومديريها المسؤولين وناشريها وطابعيها

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181216/article/33/