النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 41

المادة 41

مادة 41: لا يمكن تصحيح قرارات المحكمة سواء اكان عن طريق الاعتراض ام عن طريق الاستئناف على انه يمكن تمييزها في خلال الايام العشرة التي تلي تبليغها لدى محكمة الاستئناف وذلك اذا كان ثمة سبب من- الاسباب المبينة في المادة 232 من اصول المعاملات المدنية.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181216/article/41/