النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: في حالة وفاة احد المخالفين لاحكام قانون الطوابع لا يطالب الورثة برسم الطابع والغرامة. بيد ان الرسم يستوفى من الشخص الذي يبرز هذه الاوراق يقصد الاستفادة منها بعد الوفاة وفي حالة الافلاس يؤخذ الرسم والغرامة من الطابق, ويكون الرسم من الديون الممتازة والغرامة من الديون العادية

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181216/article/43/