المادة 21
مادة 21: اذا خلا مقعد في المجلس فيجب الشروع في انتخاب الخلف او تعيينه وفاقا لمقتضى الحال في خلال شهرين ولا تتجاوز مدة نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته باقل من ستة اشهر فلا يعمد الى انتخاب الخلف