النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يقدم كل سنة في بدء دورة تشرين الاول امين سر الدولة الى مجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ليفحصها ويوافق عليها. ويقترع على الموازنة بندا بندا

المادة 30 من قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181225/article/30/