المادة 1
مادة 1: يتألف المجلس النيابي في الجمهورية اللبنانية من ثمانية عشر عضوا. وتعتبر كل محافظة منطقة انتخابية, اما تخصيص المراكز فيصدر في شأنه مرسوم من رئيس الجمهورية وسيبنى على نسبة عدد كل طائفة من الطوائف الموجودة في الجمهورية اللبنانية
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 119 تاريخ 29/07/1937, المادة 1, 25/08/1937
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 2 تاريخ 2 كانون الثاني 1934: يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 40 عضوا منتخبا.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 07/10/1937, المادة 1, 15/11/1937
مادة 1: ان الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 2 الصادر بتاريخ 2 كانون الثاني 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية المعدلة بموجب القرار عدد 119 L.R قد عدلت تعديلا جديدا كما يأتي: "يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من 42 عضوا منتخبا"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 17/06/1943, المادة 1, 23/06/1943
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 1- يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية في عدد من الاعضاء يعادل العدد- الحاصل من قسمة عدد الاهالي 23000 وهو الرقم المعين للمعدل الانتخابي