المادة 14
مادة 14: ان اللجنة المنشأة في قاعدة القضاء تعيد النظر كل عام في القائمة الانتخابية كما جاء في المادة 10 والواجب على رؤساء البلديات والمختارين ان يقدموا لهذه اللجنة قائمة ذات قسمين فيما بين اول كانون الثاني و 10 منه من كل سنة. فالقسم الاول من هذه القائمة يشتمل على اسماء سكان مدينتهم او محلتهم الجامعة الذين يرون انهم اكتسبوا الصفات التي يوجبها هذا القرار ليصح تقييد اسمائهم في القائمة الانتخابية, وعلى اسماء الذين تتم لهم الشروط المطلوبة من حيث السن والسكن قبل بدء شهر نيسان من السنة نفسها, وعلى اسماء اللذين اهمل قيد اسمائهم. اما القسم الثاني من القائمة المذكورة فيشتمل على اسماء الذين يجب حذف اسمائهم وهم (1) الذين توفوا (2) الذين قررت اللجان ذات الاختصاص حذف اسمائهم (3) الذين يرى اولئك الرؤساء والمختارون ان اسماءهم قيدت بوجه غير قانون وان التي تتخذها بعد ان تحقق عند الاقتضاء المعلومات التي تقدم لها وتذكر الاسباب والمستندات . وبناء على ذلك تعدل القائمة الانتخابية في القضاء اما في المدن المقسومة الى احياء فان مختاري هذه الاحياء يرسلون الى رئيس البلدية في المهلة نفسها قائمة قسمين كما نص عليها في الفقرة الاولى