النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: ان المحافظ في المحافظة والقائممقام في الاقضية يرسلون نسخا من القوائم الانتخابية بالاقضية الى مدير الداخلية مباشرة. وكذلك يرسلون اليه بعدئذ القوائم المنقحة في كل سنة ومعها المحاضر الخاصة. فاذا رأى مدير الداخلية انه لم يراع ابطاء ما اجرته لجان التقييد الانتخابي في الاقضية الى لجنة علياء وهي تفصل في الامر في خلال ثلاثة ايام وتعين عند الاقتضاء المهلة التي يجب في اثنائها ان تعاد الاعمال الملغاة

المادة 17 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181226/article/17/