المادة 4
مادة 4: ان عدد الناخبين من الاهالي يتألف من ابناء لبنان الكبير الذين قيدت اسماؤهم في سجل (A) وسجل (B) من سجلات الاحصاء يضاف اليهم جميع الذين قيدت اسماؤهم في السجل (E) بشرط ان يكون هؤلاء من الذين يدفعون الى الدولة ضريبة من الضرائب المقررة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 17/06/1943, المادة 4, 23/06/1943
مادة 4: الغيت المادة الرابعة من القرار رقم 2 تاريخ 2 كانون الثاني سنة 934 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 4- يتألف عدد الاهالي من الوطنيين المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1942 ويضاف اليهم الاشخاص الذين هم غير مقيدين في هذه السجلات واصلهم من لبنان ومع اقامتهم في الخارج قد اختاروا الجنسية اللبنانية