المادة 41
مادة 41: لا يجوز للهيئة الانتخابية ان تهتم بغير الانتخاب الذي عقدت لاجله ويحظر عليها كل مناقضة او مباحثة ايا كان نوعها
قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 نافذ
مادة 41: لا يجوز للهيئة الانتخابية ان تهتم بغير الانتخاب الذي عقدت لاجله ويحظر عليها كل مناقضة او مباحثة ايا كان نوعها
المادة 41 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181226/article/41/