النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 55

المادة 55

مادة 55: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال في نسختين ويختم ثم يوقعه جميع اعضاء مراكز الاقتراع. اما نسختا هذا المحضر والاوراق الملحقة به وقوائم الشطب فيرسلها الى لجنة تقييد الاسماء الانتخابية في القضاء المركزي ان تحقيق فرز الاصوات واعلان النتيجة النهائية تقوم بها لجنة القيود الانتخابية في القضاء المركزي. ثم تسلم لجنة قيود الانتحابية الى المحافظ محضرا تاما للتحقيق المذكور فيحتفظ المحافظ بهذا المحضر في مجموعة اوراقه. ويرسل منه صورة طبق الاصل الى مدير الداخلية

المادة 55 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181226/article/55/