النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 نافذ

المادة 79

المادة 79

مادة 79: اذا اقدم اعضاء هيئة انتخابية في اثناء الاجتماع على اهانة الاقتراع او احد اعضائه او على استعمال العنف او الضرب او التهديد فأخروا بذلك الاعمال الانتخابية او حاولوا دون اتمامها يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئة ليرة لبنانية سورية. واذا وقع اعتداء وهم على علبة الاقتراع يعاقبون بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من خمسين ليرة الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية سورية

المادة 79 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181226/article/79/