المادة 1
لا يجوز انشاء ولا استثمار مؤسسة للتسليف لقاء رهون على اموال منقولة مادية الا بعد الحصول على اجازة خاصة من الحكومة وتستثنى من احكام هذا المرسوم مؤسسات التسليف لقاء رهون على اموال غير مادية والمؤسسات التي تتولى التسليف لقاء بضائع جديدة ومحصولات زراعية ترهن لديها بيد انه ينبغي على المؤسسة التي تحصل على الاجازة المنصوص عليها في الفقرة الاولى ان تحصر اشغالها في المعاملات التي تحتاج الى اجازة والتي من اجلها اعطيت الاجازة.