النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 نافذ

المادة 6

المادة 6

لا يجوز ان يتجاوز بدل الفائدة المنفق عليها 9 بالمئة في السنة, بيد انه يجوز لمؤسسة التسليف ان تستوفي رسم تخمين وتكييل وخزن وتأمين على ان لا يتجاوز هذا الرسم اثنين بالمئة اذا كان القرض لا يزيد عن عشر ليرات لبنانية سورية, وثلاثة بالمئة اذا كان القرض يزيد عن هذا المبلغ. وهذا الرسم يستوفى مرة واحدة عن كل اثني عشر شهرا دون تجزئة مهما كان اجل القرض.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 111 تاريخ 14/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181227/article/6/