المادة 4
مادة 4: يجب على المشاة قبل اجتيازهم الطريق او الممر المسمر ان يتثبتوا من خلوهما وان يمروا مسرعين في اقصر طريق بين رصيف وآخر او داخل الممرات المسمرة
قرار رقم 308 تاريخ 10/01/1934 نافذ
مادة 4: يجب على المشاة قبل اجتيازهم الطريق او الممر المسمر ان يتثبتوا من خلوهما وان يمروا مسرعين في اقصر طريق بين رصيف وآخر او داخل الممرات المسمرة
المادة 4 من قرار رقم 308 تاريخ 10/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181228/article/4/