المادة 2
مادة 2: ان جباية رسم السقالة المنصوص عليه في المادة الاولى تقوم بها الدوائر الجمركية في صيدا لحساب البلدية مقابل اثنين في المئة تأخذها من مجموع الحاصلات التي تجبيها الدوائر المتقدم ذكرها من هذا الوجه
مرسوم رقم 2504 تاريخ 29/09/1933 نافذ
مادة 2: ان جباية رسم السقالة المنصوص عليه في المادة الاولى تقوم بها الدوائر الجمركية في صيدا لحساب البلدية مقابل اثنين في المئة تأخذها من مجموع الحاصلات التي تجبيها الدوائر المتقدم ذكرها من هذا الوجه
المادة 2 من مرسوم رقم 2504 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181235/article/2/