جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 218 30/12/1933

يختص بزيادة تعريفة الرسوم الجمركية المطبقة على الزيوت التي هي من اصل نباتي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
218
التاريخ
30/12/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2923, 29/01/1934, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 30/12/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة المدرجة في ملحق هذا القرار والتي اصلها من البلدان التي تستفيد من التعريفة العادية حولت الى رسوم نوعية ورفعت الى المعدلات المبينة في الملحق المذكور

المادة 2

مادة 2: فيما يتعلق بهذه البضائع نفسها التي اصلها من البلدان الخاضعة للتعريفة الكبرى حددت الرسوم الجمركية بضعف الرسوم النوعية المنصوص عنها هذا القرار

المادة 3

مادة 3: فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة للتعريفة العادية والمدرجة في ملحق هذا القرار والتي لا تستثنى من حيث نوعها او الغاية المعدة لها من الاستفادة من ارجاع الرسوم ويجوز ان تستفيد من استعادة الرسوم عند اعادة التصدير على اساس الرسوم الجديدة بشرط ان يقوم حتما معيدو التصدير حتى اشعار آخر بما يأتي: 1- ان يبرزوا سندات الاستيفاء المشعرة بان هذه الرسوم قد دفعت عند اول استيراد للحاصلات المعاد تصديرها 2- ان يثبتوا ان هذه السندات تنطبق على البضائع المطلوب اعادة تصديرها

المادة 4

مادة 4: ان معدل اعادة الرسوم عند اعادة تصدير البضائع الخاضعة للتعريفة الكبرى يجب ان لا يتجاوز ابدا معدل رسوم التعريفة العادية للاستفادة من اعادة الرسوم يجب على معيدي التصدير ان يبرزها الاثباتات المشار اليها في المادة 3

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام هذا القرار بعد ستة ايام كاملة من تاريخ توقيعه يعلن هذا القرار بالصاقه على باب دار المفوضية العليا وفي داخل المكاتب الجمركية وخارجها غير انه تقبل بالرسوم الجمركية السابقة عندما تكون هذه الرسوم اكثر موافقة البضائع المدرجة في ملحق هذا القرار والتي يثبت لدائرة الجمارك انها شحنت رأسا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قبل تاريخ توقيع هذا القرار يجب اثبات تاريخ الشحن أ- للمحصولات المستوردة بطريق البحر بواسطة اوراق الشحن الصادرة من بخر مرفأ شحن الى احد مرافىء دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ب - للمحصولات المستوردة بغير طريق بواسطة اخر وثيقة نقل (ورقة شحن) صادرة الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ان البضائع الموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية في تاريخ توقيع هذا القرار لا يمكن ان تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة الاكثر موافقة الا اذا دفعت عنها هذه الرسوم في خلال المدة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة

المادة 6

مادة 6: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كلا فيما يعينه تنفيد هذا القرار

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: د. ده مارتيل