المادة 9
مادة 9: تدفع الرسوم والجزاءات النقدية المحصلة للدول كل ثلاثة اشهر بعد حسم الاثنين بالماية المشار اليهما اعلاه ضمن الشروط المنصوص عنها فيما يتعلق بالتبغ والتنباك في القرارين عدد 3150 تاريخ 31 ايار سنة 1930 وعدد 100 LR تاريخ 20 تشرين الاول سنة- 1931
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 510 تاريخ 02/04/1946, المادة 1, 10/04/1946
مادة 1: يعدل القرار رقم 220 ل.ر والمؤرخ في 30/12/1933 المشار اليه على الوجه الآتي: اولا- تحذف من مادته الثانية الجملة القائلة "من قبل مصلحة الجمارك" ثانيا - تلغى مادتاه الثامنة والتاسعة بكاملهما.