النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 11/01/1934 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تطبق احكام هذا القرار بعد مضي اربعة ايام كاملة من تاريخ توقيعه ينشر هذا القرار بالصاقه على باب دار المفوضية العليا وفي داخل المكاتب الجمركية وخارجها غير انه تقبل بالرسوم الجمركية السابقة اذا كانت هذه الرسوم اكثر موافقة البضائع المدرجة في ملحق هذا القرار التي يثبت لدائرة الجمارك انها شحنت رأسا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قبل تاريخ توقيع هذا القرار يجب اثبات تاريخ الشحن: أ- للبضائع المستوردة بطريق البحر وبواسطة اوراق الشحن الصادرة من آخر مرفأ شحن الى احد مرافىء دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ب - للبضائع المستورد بغير طريق بواسطة اخر وثيقة نقل صادرة الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي: اوراق الشحن فيما يتعلق بسكك الحديد ومانيفستو الشحن فيما يتلعق بخطوط النقل بالسيارات القائمة بنقل منظم بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والبلدان المتاخمة ان البضائع الموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية في تاريخ توقيع هذا القرار لا يمكن ان تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة الاكثر موافقة الا اذا دفعت عنها هذه الرسوم في المدة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 11/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181245/article/5/