المادة 1
ان التخصيصات المعروفة بتخصيصات "الاملاك المضبوطة والتي تدفعها في الوقت الحاضر الحكومة اللبنانية وكذلك التخصيصات السنوية المدفوعة الى الاوقاف وفقا لاحكام قرار المفوض السامي عدد 167 المؤرخ في 4 اذار سنة 1926 تستهلك حكما في اول كانون الثاني سنة 1934 لقاء رأسمال يدفع مرة واحدة ويوازي (اثنين وسبعين) قسطا من هذه التخصيصات.