النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 16/01/1934 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعطي مساقاة الاملاك غير المنقولة مستأجرها حقا عينيا قابلا للتأمين يجب ان يقيد هذا الحق في السجل العقاري ويمكن بيعه او حجزه على الصورة المقررة فيما يتعلق بحجز الاملاك غير المنقولة يجب ان يعقد هذا الايجار لمدة خمسة عشر سنة على الاقل وتسعة وتسعين سنة على الاكثر ولا يمكن تمديده ضمنا

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 12 تاريخ 16/01/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181251/article/1/