المادة 1
تعطي مساقاة الاملاك غير المنقولة مستأجرها حقا عينيا قابلا للتأمين يجب ان يقيد هذا الحق في السجل العقاري ويمكن بيعه او حجزه على الصورة المقررة فيما يتعلق بحجز الاملاك غير المنقولة يجب ان يعقد هذا الايجار لمدة خمسة عشر سنة على الاقل وتسعة وتسعين سنة على الاكثر ولا يمكن تمديده ضمنا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 121 تاريخ 12/06/1939, المادة 1, 17/07/1939
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من الذيل رقم 12/L.R الصادر في 7 ايلول سنة 1934 للقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 آب سنة 1934 وابدلت منها المادة التالية: "تتألف المحكمة البدائية المختلطة من قاضي تحقيق من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى ومن قاضي صلح من الدرجة الممتازة او من الدرجة الاولى". "وعليه فقد ألغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي اللبناني عدد 6 الصادر في 3 شباط سنة 1930 فيما يتعلق بالغرف المختلطة في المحكمة المذكورة".